عبد القادر بن عمر التغلبي الشيباني ( ابن أبي تغلب )
58
نيل المارب بشرح دليل الطالب
أن لا تؤخذ كلّها منها . وخنثى في فرجيها ( عند البلوغ ) لأنه ليس أهلاً للتكليف قبله ، مالم يَخَفْ على نَفْسِه فيباح ( 1 ) . ( و ) الختان ( قبله ) أي البلوغ ( أفضل ) فيعايا بها ( 2 ) . والأفضل أن يختتن يوم حادي وعشرين ، فإن فات تُرِكَ حتى يشتد ويقوى . قاله في " المستوعب " في العقيقة .
--> ( 1 ) إن خاف على نفسه فالذي تقتضيه قواعد الشرع تحريمه ، لقول الله تعالى { وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ } . ( 2 ) أي يقال : في أي موضع تكون السنة أفضل من الواجب ؟ فيقال : هنا . وكذا رد السلام واجب ، وبدؤه سنة ، وهو أفضل ( عبد الغني ) .