عبد القادر بن عمر التغلبي الشيباني ( ابن أبي تغلب )

59

نيل المارب بشرح دليل الطالب

باب الوضُوء أي هذا بابٌ يذكر فيه فروض الوضوء ، وشروطه ، وواجباته ( 1 ) . ( تجب فيه ) أي الوضوء ( التسمية ) وتجب أيضاً في الغسل ، والتيمم ، وغسل يديْ قائمٍ من نوم ليلٍ ناقض لوضوءٍ . أي قول " بسم الله " . ( و ) على الوجوب ( تسقط سهواً وجهلاً ) قال شيخنا البلباني : كغسل وغيره مما تجب له التسمية . ( وإن ذكرها ) أي التسمية ( في أثنائه ) أي في أثناء الوضوء والغسل ( ابتدأ ) لأنه أمكنه أن يأتي بها على جميعه ، فوجب ، كما لو ذكرها في أوله . وعُلِمَ منه أنه إذا لم يذكرها حتى فرغ لم تلزمْه الإِعادة . وقال في الإِقناع : سمّى وبَنَى . ( وفروضه ) أي الوضوء ولو مستحبًّا ( ستة ) : الأول : ( غسل الوجه ، ومنه المضمضة والاستنشاق ) . ( و ) الثاني : ( غسل اليدين مع المرفقين ) . ( و ) الثالث : ( مسح الرأس كله ، ومنه الأذنان ) .

--> ( 1 ) صوابه " وواجبه " لأنه ليس فيه إلا واجب واحد ، وهو التسمية ( عبد الغني ) .