ابن تيمية
164
المسائل الماردينية
عليها وقت الصلاة ، أو انقطع الدم لعشرة أيام ، حلَّت ، بناء على أنه يحكم بطهارتها في هذه الأحوال ( 1 ) . وقول الجمهور : هو الصواب ، كما تقدم والله أعلم ( 2 ) .
--> ( 1 ) انظر قول الحنفية في : " بدائع الصنائع " ( 1 / 93 ) ، و " تبيين الحقائق " ( 1 / 59 ) ، و " العناية شرح الهداية " ( 1 / 171 ) ، و " البحر المحيط " ( 2 / 129 ) ، و " الجوهرة النيرة " ( 1 / 32 ) ، و " البحر الزخار " ( 2 / 139 ) ، و " فتح القدير " ( 1 / 171 ) ، و " درر الحكام " ( 1 / 42 ) . وقال ابن حزم في " المحلي " ( 9 / 238 ) عن قول أبي حنيفة : " لا قول أسقط من هذا ؛ لأنه تحكم بالباطل بلا دليل أصلًا ، ولا نعلم أحدًا قال قبل أبي حنيفة ولا بعده ، إلا من قلده " . أه - . ( 2 ) " الفتاوى " ( 21 / 625 ، 626 ) .