محمد بن عبد الوهاب

47

آداب المشي إلى الصلاة ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 3 )

باب زكاة الفطر وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وهي فرض عين على كل مسلم إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع عنه وعمن يمونه من المسلمين ، ولا تلزمه عن الأجير ، فإن لم يجد عن الجميع بدأ بنفسه ثم الأقرب فالأقرب . ولا تجب عن الجنين إجماعا ، ومن تبرع بمؤنة مسلم شهر رمضان لزمته فطرته . ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين ، ولا يجوز تأخيرها عن يوم الفطر ، فإن فعل أثم وقضى ، والأفضل يوم العيد قبل الصلاة . والواجب صاع من تمر أو بر أو زبيب أو شعير أو أقط ، فإن عدمها أخرج ما يقوم مقامها من قوت البلد . وأحب أحمد تنقية الطعام وحكاه عن ابن سيرين ، ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه . باب : إخراج الزكاة . . . أب إخراج الزكاة لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها مع إمكانه إلا لغيبة الإمام أو المستحق ، وكذا الساعي له تأخيرها عند ربها لعذر قحط ونحوه كمجاعة . احتج أحمد بفعل عمر .