محمد بن عبد الوهاب
48
آداب المشي إلى الصلاة ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 3 )
باب أهل الزكاة وهم ثمانية لا يجوز صرفها إلى غيرهم للآية : الأول والثاني : الفقراء والمساكين . ولا يجوز السؤال وله ما يغنيه ، ولا بأس بمسألة شرب الماء والاستعارة والاستقراض ، ويجب إطعام الجائع وكسوة العاري وفك الأسير . الثالث : العاملون عليها كجاب وكاتب وعداد وكيال ، ولا يجوز من ذوي القربى ، وإن شاء الإمام أرسله من غير عقد ، وإن شاء ذكر له شيئا معلوما . الرابع : المؤلفة قلوبهم وهم السادات المطاعون في عشائرهم من كافر يرجى إسلامه أو مسلم يرجى بعطائه قوة إيمانه أو إسلام نظيره أو نصحه أو كف شره ، ولا يحل للمسلم أن يأخذ ما يعطى لكف شره كرشوة . الخامس : الرقاب وهم المكاتبون ، ويجوز أن يفدى بها أسير مسلم بأيدي الكفار لأنه فك رقبة ، ويجوز أن يشتري منها رقبة ويعتقها لعموم قوله : { وَفِي الرِّقَابِ } السادس : الغارمون وهم المدينون ، وهم ضربان : أحدهما من غرم لإصلاح ذات البين ، وهو من تحمل مالا لتسكين فتنة . الثاني : من استدان لنفسه في مباح .