محمد بن عبد الوهاب
38
آداب المشي إلى الصلاة ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 3 )
باب الجنائز يجوز التداوي اتفاقا ولا ينافي التوكل ، ويكره الكي ، وتستحب الحمية ، ويحرم بمحرم أكلا وشربا وصوت ملهاة لقوله صلى الله عليه وسلم " لا تداووا بحرام " . وتحرم التميمة وهي عوذة أو خرزة تعلق ، ويسن الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له ، . وعيادة المريض . ولا بأس أن يخبر المريض بما يجد من غير شكوى بعد أن يحمد الله . ويجب الصبر ، والشكوى إلى الله لا تنافيه بل هي مطلوبة . ويحسن الظن بالله وجوبا ولا يتمنى الموت لضر نزل به . ويدعو العائد للمريض بالشفاء ، فإذا نزل به استحب أن يلقن " لا إله إلا الله " ويوجه إلى القبلة فإذا مات أغمضت عيناه . ولا يقول أهله إلا الكلام الحسن لأن الملائكة يؤمنون على ما يقولون . ويسجى بثوب ويسارع في قضاء دينه وإبراء ذمته من نذر أو كفارة لقوله صلى الله عليه وسلم : " نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه " حسنه الترمذي ، ويسن الإسراع في تجهيزه لقوله صلى الله عليه وسلم " لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله " رواه أبو داود ، ويكره النعي وهو النداء بموته . وغسله والصلاة عليه وحمله وتكفينه ودفنه موجها إلى القبلة فرض كفاية ، ويكره أخذ الأجرة على شيء من ذلك ، وحمل الميت إلى غير بلده لغير حاجة . ويسن للغاسل أن يبدأ بأعضاء الوضوء والميامن ، ويغسله ثلاثا أو خمسا ، ويكفي