محمد بن عبد الوهاب

39

آداب المشي إلى الصلاة ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 3 )

مرة . وإذا ولد السقط لأكثر من أربعة أشهر غسل وصلي عليه لقوله صلى الله عليه وسلم : " والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة " صححه الترمذي ولفظه " والطفل يصلى عليه " ، ومن تعذر غسله لعدم ماء أو غيره يمم ، والواجب في كفنه ثوب يستر جميعه . فإن لم يجد ما يستره ستر العورة ثم رأسه وما يليه ويجعل على باقي جسده حشيش أو ورق . ويقوم الإمام في الصلاة عليه عند صدر رجل ووسط امرأة ، ويكبر فيقرأ الفاتحة ، ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم يكبر ويدعو للميت ، ثم يكبر الرابعة ويقف بعدها قليلا ، ثم يسلم واحدة عن يمينه . ويرفع يديه مع كل تكبيرة ، ويقف مكانه حتى ترفع روي ذلك عن عمر ، ويستحب لمن لم يصل عليها أن يصلي عليها إذا وضعت أو بعد الدفن على القبر ولو جماعة إلى شهر من دفنه ، ولا بأس بالدفن ليلا ، ويكره عند طلوع الشمس وعند غروبها وقيامها ، ويسن الإسراع بها دون الخبب ، ويكره جلوس من تبعها حتى توضع على الأرض للدفن ، ويكون التابع لها متخشعا متفكرا في مآله ، ويكره التبسم والتحدث في أمر الدنيا . ويستحب أن يدخله قبره من عند رجليه إن كان أسهل ، ويكره أن يسجى قبر رجل ولا يكره للرجل دفن امرأة وثم محرم . ( واللحد أفضل ) من الشق ، ويسن تعميقه وتوسيعه ، ويكره دفنه في تابوت . ويقول عند وضعه " بسم الله وعلى ملة رسول الله " . ويستحب الدعاء عند القبر بعد الدفن واقفا عنده ، ويستحب لمن حضر أن يحثو عليه من قبل رأسه ثلاث حثيات . ويستحب رفع القبر قدر شبر ، ويكره فوقه لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي : " لا تدع تمثالا إلا طمسته ، ولا قبرا مشرفا إلا سويته " رواه مسلم .