محمد بن عبد الوهاب
25
آداب المشي إلى الصلاة ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 3 )
باب صلاة الجماعة أقلها اثنان في غير جمعة وعيد ، وهي واجبة على الأعيان حضرا وسفرا حتى في خوف لقوله تعالى : { وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ } الآية ( 1 ) . وتفضل على صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة ، وتفعل في المسجد . والعتيق أفضل ، وكذلك الأكثر جماعة ، وكذلك الأبعد . ولا يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه إلا أن يتأخر ، فلا يكره ذلك لفعل أبي بكر وعبد الرحمن بن عوف . وإذا أقيمت الصلاة فلا يجوز الشروع في نفل ، وإن أقيمت وهو فيها أتمها خفيفة . ومن أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة ، وتدرك بإدراك الركوع مع الإمام . وتجزيء تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع لفعل زيد بن ثابت وابن عمر ، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة . وإتيانه بهما أفضل خروجا من خلاف من أوجبه ، فإن أدركه بعد الركوع لم يكن مدركا للركعة وعليه متابعته ، ويسن دخوله معه للخبر . ولا يقوم المسبوق إلا بعد سلام الإمام التسليمة الثانية ، فإن أدركه في سجود السهو بعد السلام لم يدخل معه ، وإن فاتته الجماعة استحب له أن يصلى معه لقوله صلى الله عليه وسلم : " من يتصدق على هذا فيصلي معه " . ولا تجب القراءة على مأموم لقوله تعالى :
--> 1 سورة النساء آية : 102 .