محمد بن عبد الوهاب
24
آداب المشي إلى الصلاة ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 3 )
ومن لم يسجد فلا إثم عليه " . رواه في الموطأ وتسن للمستمع . والراكب يومئ بسجوده حيث كان وجهه ، والماشي يسجد بالأرض مستقبل القبلة . ولا يسجد السامع لما روي عن الصحابة وقال ابن مسعود للقارئ وهو غلام : " اسجد فإنك إمامنا " . وتستحب سجدة الشكر عند تجدد نعمة ظاهرة عامة أو أمر يخصه . ويقول إذا رأى مبتلى في دينه أو بدنه : " الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا " . وأوقات النهي خمسة : بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح ، وعند قيامها حتى تزول ، وبعد صلاة العصر حتى تدنو من الغروب ، وبعد ذلك حتى تغرب . ويجوز قضاء الفرائض فيها ، وفعل النذورات وركعتي الطواف ، وإعادة جماعة إذا أقيمت وهو في المسجد ، وتفعل صلاة الجنازة في الوقتين الطويلين .