محمد بن عبد الوهاب

14

آداب المشي إلى الصلاة ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 3 )

والطمأنينة في هذه الأفعال ركن لما تقدم . " ورأى حذيفة رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فقال له : ما صليت ، ولو مت لمت على غير فطرة الله التي فطر عليها محمدا صلى الله عليه وسلم " . والتشهد الأخير ركن لقول ابن مسعود : " كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد : السلام على الله ، السلام على جبريل وميكائيل ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تقولوا هكذا ، ولكن قولوا التحيات لله " رواه النسائي ، ورواته ثقات . والواجبات التي تسقط سهوا ( ثمانية ) : التكبيرة غير الأولى ، والتسميع للإمام والمنفرد ، والتحميد للكل ، وتسبيح ركوع وسجود ، وقول " رب اغفر لي " ، والتشهد الأول والجلوس له ، وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال . فسنن الأقوال سبع عشرة : الاستفتاح والتعوذ والبسملة والتأمين وقراءة السورة في الأوليين وفي صلاة الفجر والجمعة والعيد والتطوع كله والجهر والإخفات وقول " ملء السماء والأرض إلى آخره " ، وما زاد على المرة في تسبيح ركوع وسجود وقول " رب اغفر لي " والتعوذ في التشهد الأخير والصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم والبركة عليه وعليهم . وسوى ذلك فسنن أفعال مثل كون الأصابع مضمومة مبسوطة مستقبلا بها القبلة عند الإحرام والركوع والرفع منه ، وحطهما عقب ذلك ، وقبض اليمين على كوع الشمال وجعلهما تحت سرته ، والنظر إلى موضع سجوده ، وتفريقه بين قدميه ، في قيامه ومراوحته بينهما ، وترتيل القراءة ، والتخفيف للإمام ، وكون الأولى أطول من الثانية ، وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في الركوع ، ومد ظهره مستويا ، وجعل رأسه حياله ، ووضع ركبتيه قبل يديه في سجوده ، ورفع يديه قبلهما في