ابن الملقن
2935
مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك أبي عبد الله الحاكم ( مختصر تلخيص الذهبي )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
--> = 3 - طريق مطر الوراق ، عن عمرو ، به بلفظ : " ليس على الرجل طلاق فيما لا يملك ، ولا عتاق فيما لا يملك ، ولا بيع فيما لا يملك " . أخرجه أحمد في المسند ( 2 / 189 ) واللفظ له . وابن أبي شيبة في المصنف ( 14 / 224 رقم 18161 ) بلفظ : " لا طلاق إلا بعد ملك " . وأبو داود في الموضع السابق برقم ( 2190 ) من طريقين عن مطر ، وفي أحدهما زيادة : " ولا وفاء نذر إلا فيما تملك " . والطحاوي في الموضع السابق . وكذا الدارقطني برقم ( 42 ) . والبيهقي ( 7 / 318 ) في الخلع والطلاق ، باب الطلاق قبل النكاح . جميعهم بنحوه . 4 - طريق حبيب المعلم ، عن عمرو ، به بلفظ : " لا طلاق إلا بعد نكاح ، ولا عتق إلا بعد ملك " . أخرجه الطيالسي في مسنده ( ص 299 رقم 2265 ) . ومن طريقه البيهقي في الموضع السابق . 5 - طريق حسين المعلم ، عن عمرو به ، بلفظ : " لا طلاق قبل نكاح " . أخرجه الحاكم ( 2 / 204 - 205 ) . ومن طريقه البيهقي في الموضع السابق . 6 - طريق عبيد الله بن الأحنس ، عن عمرو ، به بلفظ : " لا نذر ، ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم ، ولا في معصية الله عز وجل ، ولا في =