ابن الملقن
2936
مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك أبي عبد الله الحاكم ( مختصر تلخيص الذهبي )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
--> = قطيعة رحم ، ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها ، فليدعها ، وليأت الذي هو خير ، فإنَّ تركها كفارتها " . أخرجه أحمد في المسند ( 2 / 212 ) . وأبو داود في سننه ( 3 / 582 رقم 3274 ) في الأيمان والنذور ، باب اليمين في قطيعة الرحم ، واللفظ لهما . ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي ( 10 / 33 ) في الأيمان ، باب شبهة من زعم أن لا كفارة في اليمين إذا كان حنثها طاعة . وأخرجه النسائي ( 7 / 12 ) في الأيمان والنذور ، باب اليمين فيما لا يملك ، بنحو لفظ أبي داود السابق ، ولم يذكر قوله : " ومن حلف . . . " الخ . 7 - طريق محمد بن إسحاق ، عن عمرو ، به بلفظ : " لا طلاق فيما لا تملكون ، ولا عتاق فيما لا تملكون ، ولا نذر فيما لا تملكون ، ولا نذر في معصية الله " . أخرجه أحمد في المسند ( 2 / 207 ) . 8 - طريق أبي إسحاق الشيباني ، عن عمرو ، به بلفظ : " لا طلاق لما لا تملكون ، ولا عتق فيما لا تملكون ، ولا نذر فيما لا تملكون ، ولا نذر في قطيعة رحم " . أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان ( 1 / 295 ) . 9 - طريق المغيرة بن عبد الرحمن ، حدثني أبو عبد الرحمن ، عن عمرو بن شعيب ، فذكره بلفظ : " لا نذر إلا فيما أبتغي به وجه الله ، ولا يمين في قطيعة رحم " . أخرجه أبو داود ( 3 / 582 رقم 3473 ) في الأيمان والنذور ، باب اليمين في قطيعة الرحم . =