ابن الملقن
2897
مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك أبي عبد الله الحاكم ( مختصر تلخيص الذهبي )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
--> = وأما الحكم الثالث : وهو النهي عن الصلاة في ثوب لا يتوشح به ، فله شواهد كثيرة ، منها ما أخرجه البخاري ( 1 / 471 رقم 359 و 360 ) في الصلاة ، باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه . ومسلم ( 1 / 368 رقم 277 ) في الصلاة ، باب الصلاة في ثوب واحد ، وصفة لبسه . كلاهما من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء " ، وفي الرواية الأخرى عند البخاري : من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه " . وما جاء في هذا الحديث هو بمعنى التوشح ، بدليل ما في حديث عمر بن أبي سلمة الذي أخرجه مسلم عقب الحديث السابق برقم ( 278 ) ، وفيه : رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في ثوب واحد مشتملاً به ، في بيت أم سلمة ، واضعاً طرفيه على عاتقيه ، وفي رواية قال : متوشحاً ، ولم يقل : مشتملاً . والمشتمل ، والمتوشح ، والمخالف بين طرفيه معناها واحد هنا ، قال ابن السكيت : التوشح : أن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى ، ويأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده اليمنى ، ثم يعقدهما على صدره . اه - . من شرح النووي لصحيح مسلم ( 4 / 233 ) . وأما الحكم الرابع : وهو النهي عن الصلاة في السراويل ليس عليها رداء ، فقد يشهد له ما أخرجه الطبراني في الأوسط - كما في مجمع البحرين ( ل 66 ب / نسخة أحمد الثالث ) - : ثنا أبو الشعثاء ، ثنا زيد بن الحباب ، ثنا حسي بن وردان ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة في السراويل . ومن طريق أبي الشعثاء أخرجه العقيلي في الضعفاء ( 1 / 251 ) ، به مثله ، وقال : " لا يتابع عليه ، لا يعرف إلا به " . =