ابن الملقن
2896
مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك أبي عبد الله الحاكم ( مختصر تلخيص الذهبي )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
--> = قال ابن عدي عقبه : " وهذا الحديث بهذا الِإسناد لا أعلم يرويه عن الثوري غير عبد الله بن محمد " . قلت : وعبد الله بن محمد بن المغيرة الكوفي قال عنه أبو حاتم : ليس بقوي . وقال النسائي : روى عن الثوري ، ومالك بن مغول أحاديث كانا أتقى لله من أن يحدثا بها . وقال ابن المديني : ينفرد عن الثوري بأحاديث . وقال العقيلي : يخالف في بعض حديثه ، ويحدث بما لا أصل له . وقال ابن عدي : عامة ما يرويه لا يتابع عليه . وقال ابن يونس : منكر الحديث . اه - . من الكامل لابن عدي ( 4 / 1533 - 1535 ) ، واللسان ( 3 / 332 - 333 رقم 1378 ) . والراوي عنه هو مقدام بن داود ، وتقدم في الحديث ( 950 ) أنه : ضعيف . وعليه فالحديث ضعيف جداً بهذا الِإسناد ، ويغني عنه ما تقدم من الطرق التي يرتقي بها هذا اللفظ من الحديث إلى درجة الحسن لغيره . أما الحكم الثاني : وهو النهي عن الاحتباء في ثوب يفضي إلى العورة ، ويبصر فيه الرجل عورته . . . ، ففي معناه ما أخرجه البخاري ( 1 / 476 - 477 رقم 367 ) في الصلاة ، باب ما يستر من العورة ، و ( 4 / 239 رقم 1991 ) في الصوم ، باب صوم يوم الفطر ، و ( 10 / 278 و 279 رقم 5820 و 5822 ) في اللباس ، باب اشتمال الصماء ، وباب الاحتباء في ثوب واحد ، و ( 11 / 79 رقم 6284 ) في الاستئذان ، باب الجلوس كيفما تيسر ، أخرجه من طرق عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين ، وعن بيعتين ، نهى عن الملامسة ، والمنابذة في البيع ، والملامسة : لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل ، أو النهار ولا يقلبه إلا بذاك ، والمنابذة : أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه ، وينبذ الآخر ثوبه ، ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ، ولا تراض . واللبستان : اشتمال الصماء - والصماء : أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه ، فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب - ، واللبسة الأخرى : احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء . =