الشيخ الجواهري
53
جواهر الكلام
المهر لزم اعتبار الاختلاف في البلد ، والضرر العظيم إن لم نعتبر البلد ، ولأن الظاهر منها الرضا بمهر أمثالها في البلد إذا مكنت ، وحينئذ ، فاحتمال عدم اعتبار البلد لاطلاق الأخبار في غير محله . بل لما ذكرنا اعتبر المشهور الأقارب مطلقا من غير فرق بين من يرجع منهم إلى الأب أو الأم ، ضرورة حصول الاختلاف في ذلك ، خلافا للمحكي عن المهذب والجامع ، فاعتبر الأقارب من قبل الأب دون الأم ، قالا : " فإن لم يكن فغيرهم من ذوات الأرحام ، فإن لم يكن فمثلها من نساء بلدها " لكنه كما ترى فإن اختلاف المهر بالنسبة إلى الأم وأقاربها شرفا ودناءة اختلاف بين ، فلا بد من ملاحظته ، لما عرفت أن ذلك نوع من التقويم ، وحينئذ فالمثل مع مراعاة ذلك كله لا يختلف كقيمة الشئ نفسه ، نعم قد يختلف بالنسبة إلى تقويم المقومين ، والظاهر أنه يجري فيه ما جرى في غيره مما اختلف في تقويمه ، فيؤخذ النصف من الاثنين ، والثلث من الثلاثة ، وهكذا بعد جمع الجميع ، أو نحو ذلك مما قرر في محله . بل الظاهر اعتبار مهر مثلها مع فرض عدم معرفة أقاربها من الأب أو الأم ، فيلحظ مهر المرأة بالصفات فيها غير معرفة الأب والأم وهكذا . بل ربما ظهر من بعضهم ملاحظة حال الزوج بالنسبة إلى مهرها ، لاختلاف مهر النساء باختلاف الأزواج اختلافا بينا ، ولا يخلو من وجه ، بل جزم به العلامة في القواعد . ومن ذلك كله ظهر لك عدم الاختلاف في مهر المثل حينئذ وإن اختلف مهور نسائها باعتبار الزيادة على مهر أمثالهن والنقيصة ، فإن ذلك ليس اختلافا في مهر ، كما هو واضح . ثم الواجب بالدخول أكثر مهر لمثلها من يوم العقد إلى الوطء أو يوم العقد ؟ وجهان عند العامة ، ولعل الأقوى عندنا ثالث ، وهو يوم الدخول ، لأنه هو يوم الثبوت في ذمته ، كقيمة المال المضمون ، لكن في قواعد الفاضل اعتبار يوم العقد ،