الشيخ الجواهري

54

جواهر الكلام

وفيه ما لا يخفى . وعلى كل حال ففي المتن وغيره تقييد مهر المثل ب‍ ( - ما لم يتجاوز ) مهر ( السنة وهو خمسمأة درهم ) وإلا رد ، بل المشهور نقلا وتحصيلا ، بل عن الغينة وفخر المحققين الاجماع عليه ، وهو الحجة ، مضافا إلى موثق أبي بصير ( 1 ) عن الصادق عليه السلام " سألته عن رجل تزوج امرأة فوهم أن يسمى صداقها حتى دخل بها ، قال : السنة ، والسنة خمسمأة درهم " وإلى ما تقدم من قوله عليه السلام أيضا في خبر المفضل ابن عمر ( 2 ) " فمن زاد على ذلك رد إلى السنة ، ولا شئ عليه أكثر من الخمسمئة درهم " وإلى معلومية دون كل امرأة بالنسبة إلى بنات النبي صلى الله عليه وآله اللاتي ( 3 ) لم يتزوجن إلا بذلك ( 4 ) وإلى فحوى ما ورد فيمن تزوج امرأة على حكمها من خبر زرارة ( 5 ) وغيره ( 6 ) وأنها لا تتجاوز ما سنه رسول الله صلى الله عليه وآله . والمناقشة في خبر أبي بصير مع فسادها في نفسها مدفوعة بالانجبار بما عرفت ، كالمناقشة في دلالتها بأنها ليست من المفوضة باعتبار نسيان ذكر الصداق ، ضرورة أنك قد عرفت أن موضوع المفوضة يشملها ، وكذا المناقشة في بعض ما ذكر مؤيدا للحكم المدلول عليه بما عرفت ، وحينئذ فلا محيص عن القول به ، فما وقع من ثاني الشهيدين وبعض من تأخر عنه - من الوسوسة في ذلك ، بل جزم بعضهم بعدم التحديد بذلك ، لا طلاق النصوص السابقة المؤيدة بظهور إقدامها بلا ذكر مهر في كون نظرها مهر أمثالها - واضح الفساد بعد الإحاطة بما ذكرناه ، والله العالم . ( والمعتبر في المتعة ) عند المشهور بل عن الغنية الاجماع عليه ( حال

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب المهور الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب المهور الحديث 14 . ( 3 ) في النسخة الأصلية " التي " . ( 4 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب المهور الحديث 4 . ( 5 ) الوسائل الباب - 21 - من أبواب المهور الحديث 1 - . . ( 6 ) الوسائل الباب - 21 - من أبواب المهور الحديث 1 - . .