الشيخ الجواهري
3
جواهر الكلام
( و ) على كل ف ( - في ) البحث عن ( - ه أطراف ) ( الأول في المهر الصحيح ) في نكاح المسلمين ( وهو كلما يصح أن يملك ) - ه المسلم ( عينا كان أو منفعة ) لعقار أو حيوان أو انسان عبد أو حر ولو الزوج نفسه ، للأصل والمعتبرة المستفيضة في تحديد الصداق بما تراضيا عليه وأن المنساق منها ذلك بالنسبة إلى الكثرة والقلة ، ففي صحيح الكناني ( 1 ) " سألت عن المهر ما هو ؟ فقال : ما تراضي عليه الناس " وصحيح زرارة ( 2 ) عن أبي جعفر عليه السلام " الصداق كل شئ يتراضى عليه الناس قل أو كثر " وصحيح فضيل ( 3 ) عنه عليه السلام أيضا " الصداق ما تراضى عليه الناس من قليل أو كثير فهو الصداق " وفي الصحيح الآخر ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن المهر ، فقال : هو ما تراضي عليه الناس أو اثنتا عشرة أوقية ونش أو خمسمائة درهم " مضافا إلى الصحيح ( 5 ) عن أبي جعفر عليه السلام " جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله ، فقالت : زوجني ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : من لهذه ؟ فقام رجل فقال : أنا يا رسول الله ، زوجنيها ، فقال : ما تعطيها ؟ فقال : ما لي شئ ، فقال : لا ، قال : فأعادت ، فأعاد رسول الله صلى الله عليه وآله الكلام ، فلم يقم أحد غير الرجل ثم أعادت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله في المرة الثالثة : أتحسن من القرآن شيئا " ؟ قال : نعم ، قال : قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها إياه " وفي آخر ( 6 ) عنه عليه السلام أيضا " سألته عن رجل تزوج امرأة على أن يعلمها سورة
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب المهور الحديث 1 - 6 - 3 - 4 . ( 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب المهور الحديث 1 - 6 - 3 - 4 . ( 3 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب المهور الحديث 1 - 6 - 3 - 4 . ( 4 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب المهور الحديث 1 - 6 - 3 - 4 . ( 5 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب المهور الحديث 1 . ( 6 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب المهور الحديث 2 .