عبد الملك الجويني
285
نهاية المطلب في دراية المذهب
باب غرم السارق قال الشافعي رحمه الله : " أغرم السارق ما سرق قطع أو لم يقطع . . . إلى آخره " ( 1 ) . 11152 - إذا كانت العين المسروقة قائمة في يد السارق ، فلا خلاف أنه يقطع ، وتُسترد العين منه ، ولو كانت تلفت في يده أو أتلفها ، فمذهب الشافعي أنه يقطع ، ويغرّم ، فإن القطع حد الله تعالى ، والغرم بدلُ مال الآدمي ، فإذا كان لا يمتنع اجتماع الكفارة والدية ، كيف اجتماع الغرم والقطع ؟ وخلاف أبي حنيفة ( 2 ) مشهور . . . .
--> ( 1 ) ر . المختصر : 5 / 172 . ( 2 ) ر . رؤوس المسائل : 494 مسألة 358 ، طريقة الخلاف : 223 مسألة 89 ، المبسوط : 9 / 156 .