عبد الملك الجويني
286
نهاية المطلب في دراية المذهب
باب ما لا قطع فيه 11153 - هذا الباب يحوي وجوهاً تتضمن سقوط القطع ، ونحن نأتي بها على الترتيب أولاً ، فأولاً . قال الشافعي : " لا قطع على من سرق من غير حرز " ( 1 ) وهذا واضح ، وحمل قوله صلى الله عليه وسلم : " لا قطع في ثمر ولا كَثَر " ( 2 ) على النخيل التىِ لا تكون محرزة وروي باقي الحديث في تحقيق ذلك ، فإنه صلى الله عليه وسلم قال : " لا قطع في ثمر ولا كَثَر ، فإذا أواه الجرين ، وبلغ قيمةَ المجن ، ففيه القطع " ( 3 ) . 11154 - ثم قال : " ولا عبد سرق من متاع سيده . . . إلى آخره " ( 4 ) . إذا سرق العبد متاع سيده ، لم يستوجب القطع ، لأنه يستحق عليه النفقة ، فله شبهة في مال المولى ، وإذا قتله استوجب القود ، لأنه لا شبهة له في دم سيده ،
--> ( 1 ) ر . المختصر : 5 / 172 . ( 2 ) الكَثَر : بفتح الكاف والمثلثة ، وهو جُمّار النخيل ، وهو اللبُّ الأبيض الذي يكون في رأس النخلة ، وفي رأس الفسائل التي تنبت حول النخلة متصلة بها . ( 3 ) والحديث أخرجه أصحاب السنن ، ومالك في الموطأ ، وأحمد في المسند ، وابن حبان في صحيحه ، والحاكم في المستدرك ، والبيهقي في الكبرى من حديث رافع بن خديج . قال الحافظ في التلخيص : " واختلف في وصله وإرساله ، وقال الطحاوي : هذا الحديث تلقت العلماء متنه بالقبول " ا . ه وقال في البدر المنير : هذا الحديث حسن . ( أبو داود : الحدود ، باب ما لا قطع فيه ، ح 4388 ، 4389 ، الترمذي : الحدود ، باب ما جاء لا قطع في ثمر ولا كثر ، ح 1449 ، النسائي : قطع السارق ، باب ما لا قطع فيه ، ح 4963 - 4973 ، ابن ماجة : الحدود ، باب لا يقطع في ثمر ولا كثر ، ح 2593 ، الموطأ : 2 / 839 ، المسند : ( 3 / 463 ، 464 ، 4 / 140 ، 142 ) ، السنن الكبرى : 8 / 263 ، تلخيص الحبير : 4 / 121 ، ح 2074 ) . ( 4 ) ر . المختصر : 5 / 172 .