عبد الملك الجويني
255
نهاية المطلب في دراية المذهب
وليس يخفى بعد هذا التمهيدِ والتنبيهِ تفريغ ، ولسنا نكثِّر بعد الوضوح . ثم قال الشافعي : " ويقطع العبد آبقاً وغيرَ آبق . . . إلى آخره " ( 1 ) . 11120 - إذا سرق العبد في إباقه ، وجب القطع بالسرقة ، خلافاً لمالك ( 2 ) وإياه قصد الشافعي بالرد ، ومسلك المعنى واضح ، وقد روي " أن ابن عمر أبق له عبد ، فسرق ، فرفعه إلى [ سعيد بن العاص ] ( 3 ) أمير المدينة ، فقال : إنه آبق ، ولا قطع على آبق ، فقال : " في أي كتاب الله وجدتَ ، وفطع يده " ( 4 ) . فصل قال : " ويقطع النبّاش إذا أخرج الكفن . . . إلى آخره " ( 5 ) . 11121 - إذا نَبَش قبراً في بيت وثيق يعدّ حرزاً ، وأخرج الكفن من القبر ، ثم من البيت ، وجب القطع عليه ؛ إذا بلغ المأخوذ نصاباً . وإن نبش قبراً في مقبرة محفوفة بالعمارة يخلُف الطارقين عنها في زمان يتأتّى في مثلهِ النبش ، أو كان عليها حراس مرتبون ، فهي بمثابة البيت . وإن كانت المقبرة على طرف العمارة ، فإن كان لها حارس ، فهي محرزة ، وإلا فوجهان : أحدهما - أنها ليست محرزة . والثاني - أنها محرزة لأن الطروق ليس نادراً
--> ( 1 ) ر . المختصر : 5 / 171 . ( 2 ) ر . الإشراف : 2 / 949 مسألة 1909 ، عيون المجالس : 5 / 2137 مسألة 1551 . ( 3 ) في الأصل : " سعيد بن جبير " ، والتصويب من كتب الحديث والآثار . وسعيد بن العاص هو سعيد بن العاص بن سعيد بن أمية ، صحابي ، توفي الرسول صلى الله عليه وسلم ولسعيد تسع سنين ، وهو أحد الذين كتبوا المصحف لعثمان . ولي الكوفة في عهد عثمان ، والمدينة في عهد معاوية . توفي سنة 59 ، وقيل سنة سبع أو ثمان وخمسين ، رضي الله عنه ( ر . تهذيب الأسماء واللغات : 1 / 218 ، الإصابة : 2 / 47 ) . ( 4 ) أثر عبد الله بن عمر رواه الشافعي ( ترتيب المسند 2 / 83 رقم 269 ، وعبد الرزاق في مصنفه ( 18979 ) . وانظر التلخيص 4 / 114 ، ح 2061 ) . ( 5 ) ر . المختصر : 5 / 171 .