عبد الملك الجويني
394
نهاية المطلب في دراية المذهب
10054 - ثم أعاد المزني فصولاً ذكرناها في مقدمات الأصول الممهدة : منها أنه قال : لو نكح الرجل كبيرة وصغيرة ، فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة ، فقد صارت الكبيرة والصغيرة أختين ، وهذه المسألة التي اختلف أصحابنا فيها على طريقين : فمنهم من قطع القول بانفساخ نكاح الكبيرة والصغيرة ، ومنهم من أفسد نكاح الصغيرة وخرّج الكبيرة على قولين . ولو أرضعت جدةُ الكبيرة الصغيرةَ ، فسد نكاح الصغيرة وصارت خالةَ الكبيرة والكبيرةُ بنت أختها والطريقتان جاريتان في الكبيرة ، كما قدمنا ، ولا حاجة إلى شرح ذلك . وقد انتهى الكلام إلى هذا المنتهى . وذكر بعده ما قدمنا ذكره من امتياز الرضاع عن النسب في مسائل تتعلق بالصهر وقد قررنا ذلك عند قوله " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " . * * *