عبد الملك الجويني
316
نهاية المطلب في دراية المذهب
9959 - فإن قيل : أي تعلق لهذا الفصل بالاستبراء ؟ قلنا : تقدم عليه المستولدةُ وحكمُها ، فانجرّ الكلام إلى الاستيلاد في حق المكاتب ، هذا ترتيب ( السواد ) ، ويمكن تكلفُ وجه بربط الفصل بالاستبراء ، وذلك بأن يقال : إذا قلنا : المكاتب يستبيح الجارية بإذن المولى ، وقد اشترى الجارية ، فالاستبراء من وقت الملك أو من وقت الإذن ، وهذا أصل من الأصول ، يأتي في الباب الذي يلي هذا الباب ، وقد أوفينا عليه .