عبد الملك الجويني
257
نهاية المطلب في دراية المذهب
ليلاً بعُد [ الغوث ] ( 1 ) عنها [ لو قُصدت ] ( 2 ) ، وكانت متصديةً للآفات ، وإنما ذكر العلماء هذا قطعاً لوهم من يظن أن الخروج ليلاً أليق بالتخدُّر والتخفّر ، والأمر على الضد من هذا . ولسنا نمنعها من الخروج ليلاً إذا وقعت حاجةٌ ليلية ، وإنما ذكرنا ما ذكرنا فيه إذا ترددت بين الخروج ليلاً ونهاراً ، فالحكم عليها أن تؤثر الخروج نهاراً ولزوم المسكن ليلاً ، وهذا حتم على الوجه الذي ذكرناه . هذا منتهى القول فيما يجوز للمرأة أن تخرج لأجله . وفيه نجاز الباب . . . .
--> ( 1 ) في الأصل : الفوت . ( 2 ) في الأصل : ولو قصدت .