عبد الملك الجويني

196

نهاية المطلب في دراية المذهب

باب العدة من الموت والطلاق والزوج غائب 9818 - مضمون الباب مسألة واحدة هي أن المرأة إذا طلقها زوجها في الغَيْبَة ، أو مات عنها ، ثم لم تعلم بموته أو طلاقه حتى انقضى زمان العدة ، فإذا بلغها الخبر ، فهي خليّة من العدة ، ولا يضرّ عدمُ علمها بكونها في العدة . وعن علي رضي الله عنه : أنها تبتدىء العدة من وقت ما أحاطت علماً بطلاقه ، أو وفاته ، لا يعتد بما مضى . وهذا مذهب مهجور لا معول [ عليه ] ( 1 ) . . . .

--> ( 1 ) زيادة اقتضاها السياق .