عبد الملك الجويني
68
نهاية المطلب في دراية المذهب
الانفصال . وإن كان تفويت الرق مستنداً إلى حالة الاختيار ؛ فالصحيح إذاً أن الولد إذا انفصل ، وجرى الطلاق [ بعد ] ( 1 ) انفصاله - والتفريع على أنه يُقابَل بقسطٍ من العوض - فالزوج يرجع في نصف الولد . نعم ، إذا مضت أيام من الانفصال ، والصبيّ ينمو فيها ، لا محالة ، فيتصل الكلام بالزيادة ( 2 ) . وكل ما ذكرناه فيه إذا قلنا : للولد قسط . وإن قلنا [ لا ] ( 3 ) قسط له من العوض ، فإذا ولدت ، ثم [ طَلّق ] ( 4 ) الزوج ، فحكمها [ حكم ] ( 5 ) ما لو كانت [ حائلاً ] ( 6 ) يوم الإصداق ، فحبلت في يد الزوج وولدت ، فلا حظ للزوج في الولد ، ويقع النظر في الأم ، وقد [ انتقصت ] ( 7 ) بالولادة . ثم الفرق بين أن يجري ذلك في يده أو يدها ، [ قد ] ( 8 ) مضى مستقصًى ، ونحن بنينا كتابنا هذا على رفض المعادات جهدنا ، سيّما إذا قرب العهد ، ونعيد البسط لمواقع الإشكال . 8428 - وقد يتصل بما انتهينا إليه أن نقصان الولادة في يد الزوج مضمون عليه ، كما بيّنا أثر ذلك ، وما يحصل من النقص في يدها يُثبت للزوج حق الخيار في الرجوع من العين إلى القيمة . فلو كانت حاملاً في يد الزوج ، ثم ولدت في يد الزوجة ، وانتقصت بالولادة ، فهذا نقصان حدث في يدها ، ولكنه مترتب على سبب كان في يد الزوج ؛ فإن لكل جنين اتصال ، ولكل حاملةٍ تمام ، فيجب بناء هذا على المبيع إذا [ جُرح ] ( 9 ) في يد
--> ( 1 ) في الأصل : مع . ( 2 ) أي أنه لا يرجع بنصفه لزيادته . ( 3 ) ساقطة من الأصل . ( 4 ) في الأصل : طلقت . ( 5 ) في الأصل : " حكمه " . ( 6 ) في الأصل : حائلة . ( 7 ) في الأصل : انقضت . ( 8 ) في الأصل : " وقد " بزيادة ( الواو ) . ( 9 ) في الأصل : خرج .