عبد الملك الجويني

267

نهاية المطلب في دراية المذهب

8660 - وقد أجرى الأصحاب في صدر الباب النُّقلة ، وهذا قد يخيِّل أن إقامة أيام وإن جرى العزم عليها لا توجب القضاء ، ثم صرحوا بأنه لو أقام أربعة أيام على قصد وعزم - فهذه الأيام مقضية . وكل ما [ ذكروه ] ( 1 ) صحيح . والضبط فيه أنَّ سفر النُّقلة ببعض النساء محرَّم ، يعني تخصيصَ المخرَجة . والسفرُ إذا لم يكن سفرَ نُقلة ، وكانت الحاجة تَمَسُّ إلى إقامة أيام بالقصد ، فهذا النوع من السفر مما يسوغ فيه تخصيص بعض النسوة بالقرعة ، وليس كسفر النقلة ، ويجب قضاء أيام الإقامة ؛ لمكان التودّع ( 2 ) وزوال المشقة . وإن كان السفر عرياً عن قصد النقلة ، ولم تكن [ فيه ] ( 3 ) إقامة تزيد على مدة المسافرين ؛ فيجوز الخروج ببعض النسوة بالقرعة ولا يلزمه القضاء . 8661 - فالأسفار إذن على ثلاث مراتب . [ المرتبة الأولى : ] ( 4 ) سفر النقلة ، وهذا هو الذي لا يجوز الخروج فيه ببعض النسوة ؛ فإنه لا يتصور أنْ يجمع من يقصد الانتقال بين قصد الانتقال وقصد القضاء ، فيجرد قصدَه ظلماً ، فكان مقصودُه محرماً . والمرتبة الثانية : سفرةٌ ( 5 ) فيها تودّع يُسقط رخص المسافرين ، فالخروج ببعض النسوة على شرط تحكيم القرعة جائز ، ثم أيام الإقامة إذا انقضت مقضيةٌ ؛ لما فيها من التودّع . والمرتبة الثالثة - [ هي ] ( 6 ) سفرة طويلة لا [ يتخللها ] ( 7 ) ولا يتصل بمنتهاها ،

--> ( 1 ) في الأصل : ذكره . ( 2 ) التودّع : أي الدعة والراحة من السفر . ( 3 ) في الأصل : فيها . ( 4 ) هذا العنوان من وضع المحقق . ( 5 ) في الأصل : لسفرة . ( 6 ) في الأصل : في . ( 7 ) في الأصل : يتخيلها .