عبد الملك الجويني
123
نهاية المطلب في دراية المذهب
وإذا جرى في [ نكاح ] ( 1 ) التفويض فرضٌ ، ثم طلقت قبل المسيس ، تشطر المفروض ، وخالف أبو حنيفة ( 2 ) في ذلك أيضاً ، واجترأ على ظاهر النص في قوله تعالى : { وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ } [ البقرة : 237 ] وقد ذكرنا إطباق المفسرين على حمل هذه الآي على المفوضة . وإذا خلا نكاح التفويض عن الفرض ، ثم فُرض الطلاق قبل المسيس ، فلا يثبت - وإن فرعنا على أن المهر يثبت بالنكاح مع اشتماله على التفويض - مما ذكره شيخنا أبو محمد غير ملحَق بالمذهب ، كما تقدم شرحه ، والله أعلم . . . .
--> ( 1 ) في الأصل : النكاح . ( 2 ) ر . حاشية ابن عابدين ( الموضع السابق ) .