عبد الملك الجويني

124

نهاية المطلب في دراية المذهب

باب تفسير مهر المثل 8480 - مهر المثل يكثر تَدْوَارُه في الكلام ، فيجب في النكاح الصحيح عند فساد التسمية ، وقد يجب في نكاح التفويض ، ويجب في وطء الشبهة ، وقد يجب في بدل الخلع ، وتمس الحاجة إلى معرفته في توزيع المسمى على مهور الأمثال إذا نكح الرجل نسوة في عُقدة ، وفرّعنا على تصحيح الصداق ، وتمس الحاجة فيه إذا كان الصداق شقصاً مشفوعاً ؛ فإن الشفيع يأخذ شقصاً من مهر المثل ، وهذا الباب معقود في بيان مهر المثل ، والطرق التي توصل إلى معرفتها . 8481 - ونحن نقول على الجملة : مهر المثل قيمة البضع ، والسبيل فيه كالسبيل في قيم المتقوّمات ، ثم إذا أشبهت قيمة الثوب ، فالوجه اعتبار ذلك الثوب بأمثاله ، والنظر إلى ما عهدت أمثال هذا الثوب رائجة به ، وذلك يختلف بكثرة الرغبات وقلتها ، فهذا مسلك مهر المثل . وخاصية الباب الإحاطه بأمثال التي نريد أن نعرف مهرها . فقال الأصحاب : يعتبر مهر المرأة بنساء العصبات . والقول الضابط فيه : أنا نعتبر النسوة اللاتي ترجع أنسابهن إلى من يرجع نسب المستحقة إليه ، وبيان ذلك بالمثال : أنا نعتبر الأخوات من الأب والأم لانتسابهن إلى من تنسب هذه إليه ، وكذلك تعتبر العمات ؛ فإنهن منتسبات إلى الجد ، وهو على عمود النسب . وتعتبر بنات الإخوة من الأب وبنات الأعمام ، ولا تعتبر بنات الأخوات ؛ فإنهن لا ينسبن إلى أمهاتهن ، وإنما ينسبن إلى أزواج الأخوات ، ولا يعتبر مهر المرأة بمهور البنات والأمهات ، فإنهن لا ينسبن إلى من تنسب هذه المرأة إليه ، ولذلك لا تعتبر الأخوات من الأم وبناتهن والأخوال والخالات وبناتهم لما ذكرناه .