عبد الملك الجويني
632
نهاية المطلب في دراية المذهب
[ ولئن ] ( 1 ) كان هذا السؤال لا ينقدح في الجنين الحر - فإن أبدال الأحرار لا تختلف بالزمانة والسلامة - فهو منقدح في الجنين الرقيق . والذي أراه أن الأمَة إذا أسقطت بسبب الجناية ، [ استحقت ] ( 2 ) القطع والإعراض عن تقدير خلقة الجنين في هذه الصورة ، [ فلو ] ( 3 ) أُلزمنا ذلك ، وقلنا : لا نوجب إلا الأقل ، [ ولا نسفل درجة ] ( 4 ) من غيرثبت ، فأين الموقف ؟ وإلى أي حد يصور [ نقص ] ( 5 ) الجنين ؟ وهذا لو خضنا فيه ، أفضى إلى ألا نجد مبلغً في واجب الجنين ، وقد أسقطت الأم يداً ، فلا وجه إلا تقويم الأم ، وإيجابُ عُشر قيمتها ، ثم كما لا نعتبر الصفة من السلامة إلى نقيضها ، والأم سليمة ، فكذلك لا نعتبر في هذه الصورة سلامة الأم ، والأم زمنة ، بل [ نترك ] ( 6 ) هذه التقديرات ، ونقوّم الأم على ما نصادفها عليه ( 7 ) . ولا يتجه إلا هذا ، والملقى عضو . 10870 - ومما يتعلق بتمام البيان في فقه الباب أنا إذا اعتبرنا قيمة الأم ، أوجبنا في الجنين الرقيق عشرها ، فظاهر النص " أنا نعتبر قيمة الأم يوم الجناية " ( 8 ) وقال المزني : [ " يوم تُلقيه " ] ( 9 ) ، وقد وافق المزني طائفةٌ من الأصحاب ، منهم الإصطخري ، واحتج المزني في توجيه ما اختاره ، [ بأن ] ( 10 ) الاعتبار بيوم الإلقاء في مقدار القيمة أيضاً .
--> ( 1 ) في الأصل : " ومن " . ( 2 ) في الأصل : " افتتحت " . ( 3 ) في الأصل : " فالوا " . ( 4 ) في الأصل : " نستقل دح - ه " كذا تماماً . ( 5 ) في الأصل : " بعض " . ( 6 ) في الأصل : " ينزل " . ( 7 ) الأصح في المذهب أن تقوّم الأم الزمنة كاملة الأطراف ، أما في الصورة الثانية ، فالمذهب على ما اختاره الإمام ( ر . الشرح الكبير : 10 / 516 ) . ( 8 ) ر . المختصر : 5 / 145 . ( 9 ) في الأصل : " قد يجب " . والمثبت من المختصر : ( 5 / 145 ) . ( 10 ) في الأصل : " فإن " .