عبد الملك الجويني
567
نهاية المطلب في دراية المذهب
ثم من كان معتدياً في إخراج فسقط خراجُه ( 1 ) وأتلف شيئاً ، أو أهلك حيواناً ، فلا شك في وجوب الضمان ، فإن لم يكن [ معتدياً ] ( 2 ) بإشراع الجناح ، فانقضّ وسقط على شيء فأتلفه ، فالذي أطلقه الأصحاب وجوب الضمان ، وأجمعوا على قولٍ جامعٍ في هذه الفنون ، [ فقالوا ] ( 3 ) : [ من تصرّف ] ( 4 ) في هواء الشارع بما يرجع إلى غرضه ومقصوده الخالص ضامن لسلامة العاقبة ، وإن كان فعله [ مشروعاً ] ( 5 ) . ثم قالوا : إذا أخرج ميزاباً ، فاتفق سقوطه وإفضاؤه إلى تلفٍ ، ففي وجوب الضمان وجهان : أحدهما - لا يجب الضمان أصلاً . والثاني - يجب . ووجه قول من قال : يجب الضمان : القياسُ على [ الجناح ] ( 6 ) المشترع ، والجامع رجوع [ شغل ] ( 7 ) الهواء إلى منفعة المتصرف فيه . ومن نفى الضمان ، [ قال ] ( 8 ) : الحاجة ماسة إلى إخراج المرازيب ، ولا تستقل الأبنية المزاحمة للشوارع المتخللة بين الأملاك من مرافق الأملاك ، وإنما هي ازدياد في اتساع [ أرفقة ] ( 9 ) البيوت والعرصات ، ولا يمتنع أن يكون تجويزها مشروطاً بسلامة العاقبة ، فإن قلنا : لا يجب الضمان ، فلا كلام . وإن حكمنا بإيجاب الضمان ، فلو تقطّع القدر [ البارز ] ( 10 ) في هواء الشارع وأُبين وسقط ، وبقي المقدار الذي كان ثابتاً في الملك ، فما يَتلفُ في ضمانه ( 11 ) على هذا
--> ( 1 ) خراجه : أي ما أخرجه . ( 2 ) في الأصل : " مضموناً " . ( 3 ) في الأصل : " وقالوا " . ( 4 ) زيادة اقتضاها السياق . ( 5 ) في الأصل : " مسوّغاً " . ( 6 ) في الأصل : " الجراح " . ( 7 ) في الأصل : " متصل " . ( 8 ) في الأصل : " فإن " . ( 9 ) في الأصل : " أوقفة " . ( 10 ) في الأصل : " النادر " . ( 11 ) أي في ضمانه كاملاً ، لأن الجزء الذي وقع الإتلاف بثقله كان كله في هواء الشارع ، أي في غير ملكه .