عبد الملك الجويني

530

نهاية المطلب في دراية المذهب

الوجه ، وقياسُه ليس بعيداً إذا قلنا : الاعتبار بالمقدار ، وكل شخص متميز [ عن ] ( 1 ) مشاركيه ، وعاقلته متميزون عن عواقل أصحابه ، والأصحُّ ما صح نقله عن أئمة المذهب . هذا آخر ما أردنا أن نذكره . 10781 - الثاني - أن رجلاً لو قتل نفوساً ، فكيف السبيل في تأجيل دياتهم على عاقلته ؟ قال الأئمة : إن قلنا : الاعتبار بالمقدار ، فقد [ زاد ] ( 2 ) الملتَزم على الدية الكاملة ، فإذا كان [ قَتَل ] ( 3 ) ثلاثةَ أنفس ، فالملتزم [ مضروب ] ( 4 ) على العاقلة في [ تسع ] ( 5 ) سنين على ما نبين تفريعَه . وإن قلنا : الاعتبار بالنفس ، [ فلو ] ( 6 ) قتل نفساً واحدة ، لكان الملتزم مضروباً على العاقلة في ثلاث سنين ؛ فإذا قتل نفوساً ، فعلى هذا الوجه وجهان : أحدهما - وهو الأفقه أنا نضرب جميع الديات على عاقلته في ثلاث سنين ، فإن كل [ نفس ] ( 7 ) متميزة عن غيرها ، وبدل كل نفسٍ متأجل بثلاث سنين ، وهذا بمثابة ديون مجموعةٍ على شخص ، فإذا انقضى كلّ الأجل [ تصرّم ] ( 8 ) بانقضائه آجال [ كل ] ( 9 ) الديون ، وهذا ما لا ينساغ في مسلك الفقه غيره . ومن أصحابنا من قال : إذا كانت دية نفس في ثلاث سنين ، فدية [ ثلاث ] ( 10 ) نفوس في تسع سنين .

--> ( 1 ) في الأصل : " عنه " . ( 2 ) في الأصل : " زال " . ( 3 ) في الأصل : " مثل " . ( 4 ) في الأصل : " مصروف " . ( 5 ) في الأصل : " سبع " . ( 6 ) في الأصل : " ولو " . ( 7 ) في الأصل : " من " . ( 8 ) في الأصل : " تصرف " . ( 9 ) في الأصل : " من " . ( 10 ) زيادة من المحقق .