عبد الملك الجويني

404

نهاية المطلب في دراية المذهب

الأخرى لمّا قطعت الباطشة ، وبطشت هذه الأخرى ، واشتدت اشتداد [ الأصليات ] ( 1 ) ، فهل نسترد من المجني عليه [ من ] ( 2 ) الأروش ما يردّ [ المغروم ] ( 3 ) إلى مقدار الحكومة ، أم لا ؟ فعلى وجهين : أحدهما - أنا نسترد ؛ فإنا لو لم نفعل هذا ، لأبقينا له أصلية [ وقد ] ( 4 ) غرمنا له فيما تقدم بدل أصلية . والثاني - أنا لا نسترد ، وقد مضى ما مضى ، فلا نتَّبعه بالنقض ، ولا نتعقبه . وهذا الخلاف يقرب من القولين في [ عَوْد ] ( 5 ) السّن المثغور ، وقد غرّمنا القالع دية السن ، فإن قلنا : عودُه نعمة جديدة ، [ ولا يتغير حكمُ ما مضى ] ( 6 ) بهذا ، [ فلا ] ( 7 ) نسترد في مسألتنا . وإن قلنا : نسترد ثَمّ إلى مقدار حكومة إن بقي سن ، فنسترد فيما نحن فيه . وإذا اشتدت اليد الباقية وبطشت ، فلا خلاف أنها لو قطعت الآن ، تعلق بقطعها القصاصُ والديةُ التامة . ومما يتعلق بما نحن فيه أن اليد المقطوعة الأولى لو كانت على نصف البطش ، وكانت لا تتميز عن يده ، فغرَّمنا القاطع نصف أرش [ اليد ] ( 8 ) ، وزيادة حكومة ، على ما تقدم ، فإن بقيت اليد الباقية على ما عُهدت عليه أولاً ، [ فلا ] ( 9 ) إشكال ، وإذا ازدادت الباقية من القوة ، ما لو كانت عليه ابتداء ، لحكمنا بأنها الأصلية ، فتصير هذه أصلية حتى لو قطعت ، لاستوجب قاطعها الأرشَ الكامل والقصاصَ ، وهل نسترد من أرش الأول ما يردُّ [ الأرشَ ] ( 10 ) إلى مقدار الحكومة ؟ فعلى الخلاف الذي قدمناه .

--> ( 1 ) في الأصل : " الأصليان " . ( 2 ) في الأصل : " في " . ( 3 ) في الأصل : " المعدوم " . ( 4 ) في الأصل : " ولو . ( 5 ) زيادة لاستقامة الكلام . ( 6 ) عبارة الأصل : " ولا يتغير به حكم ما مضى بهذا " . ( 7 ) في الأصل : " ولا " . ( 8 ) في الأصل : " الدية " . ( 9 ) في الأصل : " ولا " . ( 10 ) في الأصل : " الإشارة " .