عبد الملك الجويني

380

نهاية المطلب في دراية المذهب

تجب إلا الدية ، ولو قطع [ جزئية ] ( 1 ) من الحشفة ، وجب بعض الدية ، ثم التوزيع على الحشفة أو على الذكر من أصله ؟ فعلى الوجهين المذكورين في السن والسنخ . ومما ألحقه الأصحاب بما ذكرناه أن [ الحلمة من الثديين ] ( 2 ) ، يكمل فيها الموجب ، ولو قطع بعض [ الحلمة ] ( 3 ) ، فالتوزيع على الحلمة أم على جميع [ الثديين ] ( 4 ) ؟ فعلى وجهين . والصور [ تجتمع ] ( 5 ) في أن [ أجزاء ] ( 6 ) العضو متواصلة في الخلقة ، وفي أن القطع لو وقع من الأصل ، لما وجب أكثر من الدية ، أو [ الأرش ] ( 7 ) المقدر المعلوم ، ثم في القطع [ للجزء ] ( 8 ) الخلافُ الذي ذكرناه . ولو قطع أنف رجل مع القصبة ، ففي إيجاب مزيد على الدية بسبب القصبة خلاف حكيته ، ولا خلاف أن الدية تكمل في المارن نفسه ، فإذا قطع بعضاً من المارن ؛ فإن رأينا إفراد القصبة بمزيدٍ [ لو ] ( 9 ) قطع الجميع ، فلا شك أن توزيع المقطوع من المارن يقع على المارن نفسه فحسب ، وإن قلنا : لو قطع الأنف كله ، فليس في القصبة مزيد ، فإذا قُطع من المارن شيء ، فالتوزيع على [ الكل أَمْ ] ( 10 ) على المارن ؟ فعلى وجهين كما ذكرناه في السن والذِّكر [ والثديين ] ( 11 ) . فإن بانت المسائل ، فالأصح في جميعها التوزيع على المقدار الذي تكمل الدية [ فيه ] ( 12 ) .

--> ( 1 ) في الأصل : " حردية " . ( 2 ) في الأصل : " الجملة من اليدين " ( 3 ) في الأصل : " الجملة " . ( 4 ) في الأصل : " اليدين " . ( 5 ) في الأصل : " تجمع " . ( 6 ) زيادة من المحقق . ( 7 ) زيادة اقتضاها السياق . ( 8 ) زيادة لاستقامة الكلام . ( 9 ) في الأصل : " ولو " . ( 10 ) في الأصل : " على الكلام " . ( 11 ) في الأصل : " واليدين " . ( 12 ) في الأصل : " به " .