عبد الملك الجويني
306
نهاية المطلب في دراية المذهب
هذا آخر مسائل ( السواد ) ( 1 ) في القصاص ( 2 ) ، وقد تقع في مسائل الديات جملٌ من أحكام القصاص ، لم نُرد ذكرها ، لأن الغالب عليها أحكام الدية ، [ وقد أجرينا جملاً ] ( 3 ) من أحكام الديات في القصاص ، لأن الغالب عليها أحكام القصاص . فرع : 10567 - لا أثر للالتجاء إلى [ الحرم ] ( 4 ) في ترك الاقتصاص ، فلا [ يعيذُ الحرم ] ( 5 ) مستوجبَ عقوبة سواء كانت قصاصاً أو [ حدّاً ] ( 6 ) ، وسواء كان في الطرف أو النفس ، وخلاف أبي حنيفة ( 7 ) في هذا مشهور . ولو لاذ من عليه القصاص بالمسجد الحرام أو غيره من المساجد ، فلا يقتص منه في المسجد ولكن نخرجه . وأسرف بعض الأصحاب ، فقال : لو أراد صاحب الأمر أن يقيم الهيبةَ ، ويقتصَّ في المسجد ببسط [ الأنطاع ] ( 8 ) وتَوْقية المسجد عن التلويث ، فلا بأس ، وهذا ليس بشيء . ثم إذا كان لا يتوقع التلويث بالأسباب التي ذكرناها ، فلست أدري أن الاستقادة [ محرمة ] ( 9 ) في المسجد أو مكروهة . . . .
--> ( 1 ) في الأصل : " الشواذ " . وهو تصحيف تكرر أكثر من مرة . ( 2 ) هنا يؤكد الإمام صحة تعليقنا في الحاشية رقم ( 7 ) ( ص 145 ) الذي قلنا فيه : إن الإمام عاد إلى مسائل القصاص بعد أن ترجم لكتاب الديات ، واستغرقت هذه المسائل من ( ص 145 ) إلى هنا ( ص 306 ) وهذا كله من أثر التزام الإمام بترتيب السواد . ( 3 ) في الأصل : " وهذا إذا أجرينا جملاً . . . إلى آخره " . ( 4 ) في الأصل : " الجرح " . ( 5 ) في الأصل : " يعد الجرح " . ( 6 ) غير مقروءة بالأصل . ( 7 ) ر . رؤوس المسائل : 468 مسألة 333 ، طريقة الخلاف : 502 مسألة 200 . ( 8 ) في الأصل : " الأقطاع " . ( 9 ) في الأصل : " مجرية " .