عبد الملك الجويني
21
نهاية المطلب في دراية المذهب
فصل قال : " ولا يقتل والد بولد . . . إلى آخره " ( 1 ) . 10268 - الوالد لا يقتل بولده . وقال مالك ( 2 ) : إن حذفه بالسيف ، لم يلزمه القصاص وإن أضجعه وذبحه ، التزم القتل حدّاً ، ثم معتمد الشافعي الخبرُ ، وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم قال : " لا يقتل والد بولده " ( 3 ) ثم لا خلاف أن الأم بمثابة الأب في أنها لا تستوجب القصاص بقتل ولدها ، واتفق الأصحاب في طرقهم على أن الأجداد وإن علَوْا ، والجدات وإن علَوْن بمثابة الأب والأم ، فمن قتل ولده أو حافده ، لم يستوجب القصاص . وقد ذكر صاحب التلخيص قولاً أن اندفاع القصاص يختص بالأبوين : [ الوالد ] ( 4 ) والوالدة ، ويجب القصاص على الأجداد والجدات إذا قتلوا أحفادهم ، وهذا قولٌ غريب ردّه الأصحاب ، ولم يقبلوه منصوصاً ولا مخرّجاً ، ولعله استنبط هذا من قول الشافعي رضي الله عنه في الرجوع في الهبة : " يختص به الأبوان ولا يثبت لغيرهما " وهذا ليس على وجهه ؛ فإن الذي يليق بالهبة منع الرجوع ، والاقتصارُ على مورد الخبر ، والذي يليق بالقصاص إذا تمهد فيه دافعٌ يدرأ العقوبة ألا يخصص ( 5 ) .
--> ( 1 ) ر . المختصر : 5 / 96 . ( 2 ) ر . الإشراف للقاضي عبد الوهاب : 2 / 814 مسألة : : 155 ، المعونة : 3 / 1 ، 13 ، القوانين الفقهية : 341 . ( 3 ) حديث " لا يقتل والد بولده " رواه الترمذي وابن ماجة وأحمد والدارقطني والبيهقي من حديث عمر ، وكذا رواه الترمذي وابن ماجة والدارقطني والحاكم من حديث ابن عباس ( ر . الترمذي : الديات ، باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يفاد منه أم لا ؟ ح . 140 ، 1401 ، ابن ماجة : الديات ، باب لا يقتل الوالد بولده ح 2661 ، 2662 ، أحمد : 1 / 16 ، الدارقطني : 3 / 140 ، 141 ، الحاكم : 4 / 410 ، البيهقي : 8 / 38 ، 39 ، تلخيص الحبير : 4 / 33 ح 1878 ، إرواء الغليل للألباني ، وقد صححه : 7 / 269 ) . ( 4 ) في الأصل : والوالدين . ( 5 ) هذه من المسائل الكثيرة التي نقلها الرافعي عن الإمام بألفاظه نفسها تقريباً . ( ر . الشرح الكبير : 10 / 166 ) .