عبد الملك الجويني

183

نهاية المطلب في دراية المذهب

بعض أصحابنا " [ إشارة ] ( 1 ) إلى مذهبٍ له ، فهو يخالف القطع ، ونحن [ نرعى ] ( 2 ) من مذهبه القطعَ بالعدول إلى السيف ، ففي اللفظ ما فيه . وقد سمعت شيخي رضي الله عنه يحكي مطلقاً قولاً : أنا لا نعدل إلى السيف ، بل نتمادى [ على ] ( 3 ) الجنس الذي وقع القتل به ، وغالب ظنّي أنه كان يقول ذلك في النار ، والتغريق ، وإطالة مدة التجويع والتعطيش ، فأما الزيادة على أعداد الضربات ، فليس عندي في هذا سماع ، وإن صح ما نقله ، فهو لائق بالنص ، وإن كان مشكلاً في المعنى ، ثم يجب طرده في الزيادة على أعداد الضربات ، ففيها اللفظ المشكل المنقول عن الشافعي ، وهذا القول المرسل لا يتوجه عندي إلا بردّ الأمر إلى استشعار النفس [ الخوفَ ] ( 4 ) من النقل من جنس إلى جنس ، وهذا لا أصل له ، فإن ضربةً بسيف ، أقربُ من مائة ضربة بجنسه . فهذا منتهى الإمكان نقلاً وتصريحاً ، ولم أنقل القول المطلق حتى تَمهَّدَ المذهبُ نفياً [ وإثباتاً ] ( 5 ) كما سبق ، ثم ربطته بالنص ؛ فإنه عاضَدَه . 10448 - ونحن نختم هذا الفصل بالتنبيه على معنىً بدعٍ [ نخرِّج ] ( 6 ) عليه قولاً لم يصححه الأصحاب ، ئم نجمع مناظم المسائل في تراجم ، [ فليُقبل ] ( 7 ) الناظر عليها ، وليقدّر ما يقدّر جارياً على مسلكنا في طريق المباحثة ، فنقول : إذا لم يمت الجاني بمثل صنيعه ، [ بالمجنيّ ] ( 8 ) عليه ، فسبب ذلك أن [ جنايته ] ( 9 )

--> ( 1 ) مكان بياض بالأصل . ( 2 ) في الأصل : " ندعي " . ( 3 ) زيادة من المحقق . ( 4 ) زيادة اقتضاها السياق . ( 5 ) زيادة على ضوء أسلوب الإمام في هذا التعبير الذي يتكرر كثيراً . ( 6 ) في الأصل : " الحرج " . ( 7 ) في الأصل : " فلنقول " . ( 8 ) في الأصل : " فالمجني " . ( 9 ) في الأصل : " جناية " .