الشيخ الجواهري
52
جواهر الكلام
ابن سنان ( 1 ) عن الصادق عليه السلام ( إذا أسلمت امرأة وزوجها على غير الاسلام فرق بينهما ) الحديث . نعم ( لا مهر لها ) لأن الفسخ جاء من قبلها ، وفي صحيح ابن الحجاج ( 2 ) عن أبي الحسن عليه السلام ( في نصراني تزوج نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها ، قال : قد انقطعت عصمتها منه ، ولا مهر لها ، ولا عدة عليها منه ) لكن في الحسن كالصحيح ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( قال أمير المؤمنين عليه السلام في مجوسية أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام لزوجها : أسلم فأبى زوجها أن يسلم ، فقضى لها عليه نصف الصداق ، وقال : لم يزدها الاسلام إلا عزا ) إلا أني لم أجد عاملا به . ( وإن كان ) إسلامها ( بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة ) فإن أسلم فهي امرأته وإلا بان أنها بانت منه باسلامها ، وفاقا للأكثر ، بل المشهور ، لنفي السبيل ( 4 ) وللنصوص السابقة ( 5 ) مضافا إلى صحيح البزنطي ( 6 ) ( سأل الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم ، يحل لها أن تقيم معه ؟ قال : إذا أسلمت لم تحل له ، قلت : جعلت فداك فإن الزوج أسلم بعد ذلك أيكونان على النكاح ؟ قال : لا إلا بتزويج جديد " خلافا للشيخ في نهايته والمحكي من كتابي الأخبار له ، لمرسل ابن أبي عمير ( 7 ) السابق ، ومرسل جميل بن دراج ( 8 ) عن أحدهما عليهما السلام قال : ( في اليهودي والنصراني والمجوسي إذا أسلمت
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 4 - 6 - 7 . ( 2 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 4 - 6 - 7 . ( 3 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 4 - 6 - 7 . ( 4 ) سورة النساء : 4 - الآية 141 . ( 5 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 2 و 3 و 5 . ( 6 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 5 . ( 7 ) راجع التعليقة ( 5 ) من صفحة ( 50 ) . ( 8 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 1 .