الشيخ الجواهري
38
جواهر الكلام
مسلمة ، قال : يفرق بينهما ويضرب ثمن الحد ، اثني عشر سوطا ونصف ، فإن رضيت المسلمة ضرب ثمن الحد ولم يفرق بينهما ، قلت : كيف يضرب النصف ؟ قال : يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به ) وخبر أبي مريم الأنصاري ( 1 ) عن أبي جعفر عليه السلام ( سألته عن طعام أهل الكتاب ونكاحهم حلال هو ؟ فقال : نعم قد كانت تحت طلحة يهودية ) وصحيح محمد بن مسلم ( 2 ) عنه عليه السلام أيضا ( سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية ، فقال : لا بأس به ، أما علمت أنه كان تحت طلحة بن عبد الله يهودية على عهد النبي صلى الله عليه وآله ؟ ) . و ( منها ) خصوص ما جاء في المتعة كمرسل ابن فضال ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة ) وخبر زرارة ( 4 ) ( سمعته عليه السلام يقول : لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية ، فقال : لا بأس به يعني متعة ) وخبر الأشعري ( 5 ) ( سألته عليه السلام عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية ، فقال : لا أرى بذلك بأسا ) الحديث . وخبر الحسن التغلبي ( 6 ) ( سألت الرضا عليه السلام أنتمتع من اليهودية والنصرانية ؟ فقال : تتمتع من الحرة المؤمنة أحب إلي ، وهي أعظم حرمة منها ) إلى غير ذلك من
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 3 و 4 . ( 2 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 3 و 4 . ( 3 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 1 . ( 4 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 2 والباب 13 من أبواب المتعة - الحديث 2 . وفي الموضعين قال : ( سمعته يقول : لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة ) وأما قوله : فقال : لا بأس به يعني متعة ) فهو من تتمة حديث محمد بن سنان الذي ذكره في الوسائل بعد خبر زرارة في الموضع الثاني بلا فصل ، والظاهر أنه سهو من قلمه وطفرة من نظره الشريف طاب ثراه . ( 5 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب المتعة الحديث 1 . ( 6 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب المتعة الحديث 3 والباب - 13 - منها الحديث 6 عن الحسن التفليسي كما في الاستبصار - ج 3 ص 145 - الرقم 524 .