الشيخ الجواهري

37

جواهر الكلام

و ( منها ) أيضا موثق سماعة ( 1 ) ( سألته عن اليهودية والنصرانية أيتزوجها الرجل على المسلمة ؟ قال : لا وتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية ) الذي منه تظهر دلالة القيد في الصحيح أو الحسن ( 2 ) عن أبي جعفر عليه السلام ( لا يتزوج اليهودية والنصرانية على المسلمة ) بل وخبر أبي بصير ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( لا يتزوج اليهودية ولا النصرانية على حرة متعة وغير متعة ) . و ( منها ) خبر أبي بصير ( 4 ) أيضا عن أبي جعفر عليه السلام ( سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوج عليها يهودية ؟ فقال إن أهل الكتاب مماليك للإمام ، وذلك موسع منا عليكم خاصة ، فلا بأس أن يتزوج ، قلت : فإنه يتزوج عليها أمة ، قال : لا يصلح له أن يتزوج ثلاث إماء ، فإن تزوج عليها حرة مسلمة ولم تعلم أن له امرأة نصرانية ويهودية ثم دخل بها فإن لها ما أخذت من المهر ، فإن شاءت أن تقيم بعد معه أقامت ، وإن شاءت أن تذهب إلى أهلها ذهبت ، وإذا حاضت ثلاث حيض أو مرت ثلاثة أشهر حلت للأزواج ، قلت : فإن طلق عليها اليهودية والنصرانية قبل أن تنقضي عدة المسلمة له عليها سبيل أن يردها إلى منزله ؟ قال : نعم ) وخبر منصور بن حازم ( 5 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( سألته عن رجل تزوج ذمية على مسلمة ولم يستأمرها ، قال : يفرق بينهما ، قلت : فعليه أدب ؟ قال : نعم اثني عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر ، قلت : فإن رضيت المرأة الحرة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل ، قال : لا يضرب ولا يفرق بينهما ، يبقيان على النكاح الأول ) وخبر هشام بن سالم ( 6 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( في رجل تزوج ذمية على

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث - 2 - 1 - 5 . ( 2 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث - 2 - 1 - 5 . ( 3 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث - 2 - 1 - 5 . ( 4 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 1 . ( 5 ) أشار إليه في الوسائل الباب - 7 - من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 4 وذكره في الباب - 49 - من أبواب حد الزنا - الحديث 1 من كتاب الحدود . ( 6 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 4 .