عبد الملك الجويني
241
نهاية المطلب في دراية المذهب
وفي كلام الأئمة رمزٌ إلى أن اللعان لا يكون فراراً ، وإن لم يكن ثَمَّ نسبٌ ولا طلب ؛ فإن التهمة بعيدة مع ما في اللعان من التعرض للشهرة والخزي ، والطلاقُ ممكن دون ذلك . 9202 - ثم إذا طلق الزوج زوجته وأبانها ، فالقولان في توريثها منه لو مات ، فأما إذا اتفق موت المبتوتة ، فلا خلاف أن الزَّوج لا يرثها ، والسبب فيه أنه المطلِّق المُؤْثرُ للقطع ، وإذا كنا نقول : الطلاق إذا كان صادراً عن سؤالها ، فينقطع ميراثها ، فلأن ينقطع ميراث الزوج وهو المنشىء للطلاق أولى وأحرى . * * *