عبد الملك الجويني
48
نهاية المطلب في دراية المذهب
فنقول : نضرب مخرج الثلث وهو ثلاثة في مخرج الربع وهو أربعة ، فيبلغ اثني عشر ، فننقص منها واحداً أبداً ، يبقى أحدَ عشرَ ، فهو ثمنُ الثوب . ثم نرجع إلى الاثني عشر ، ثم نعزل منه ثُلثَه ، وهو أربعة ، يبقى ثمانية ، فهي [ مع ] ( 1 ) الأوّل ، ثم نعزل منه ( 2 ) ربعَه ، يبقى تسعة ، فهي مع الثاني ، والمسألة صحيحةٌ على الامتحان ، [ ولكنها ] ( 3 ) قليلة الفائدة ؛ فإن [ أقل ] ( 4 ) عدد صحيح يُفرض [ منه ] ( 5 ) هذا الذي ذكرنا [ فقد ] ( 6 ) يتصور تضاعف الثمن على هذه النسبة ، وكأن الحُسَّاب [ نبهوا ] ( 7 ) بأقلّ عددٍ صحيح يصح فيه السؤال . 7291 - فإن كانوا ثلاثة ، فطلب الأول من الثاني ثُلثَ ما معه ، وطلب الثاني من الثالث ربعَ ما معه ، وطلب الثالث من الأول خُمس ما معه ، ليتم لكل واحد منهم ثَمنَ الثوب ، فاضرب مخرجَ [ الثلث ] ( 8 ) ، وهو ثلاثة في مخرج الربع ، وهو أربعة ، ثم ما اجتمع في مخرج الخمس ، وهو خمسة . فبلغ ستين ، فزد ( 9 ) عليه واحداً أبداً ، إذا كان عددُ القوم فرداً ، وإن كان عدد القوم زوجاً ، فأنقص من المبلغ واحداً ، فالمبلغ في هذه المسألة أحدٌ وستون ، فهذا ثمن الثوب ، فإن أردت أن تعلم الذي ( 10 ) مع الأول ، فخذ مخرج الثلث وألقِ منه واحداً ، يبقى اثنان ، فاضربه في مخرج الربع ، فيبلغ ثمانية ، فزد عليها واحداً أبداً ، فيبلغ تسعةً ، فاضربها في مخرج الخُمس ، فيصير خمسةً وأربعين ، فهي مع الأول .
--> ( 1 ) ساقطة من الأصل . وفي ( ح ) : ربع . والمثبت تقدير منا . ( 2 ) منه : أي الاثني عشر . ( 3 ) غير مقروءة في الأصل . ( 4 ) في الأصل : كان . ( 5 ) في النسختين : منها . ( 6 ) في الأصل : قد . ( 7 ) ساقطة من الأصل . ( 8 ) في الأصل : الثوب . ( 9 ) ساقطة من ( ح ) . ( 10 ) في ( ح ) : التي .