عبد الملك الجويني
17
نهاية المطلب في دراية المذهب
ثلاثمائة ، وهي مائتان وأربعون ، فهذا مقدار ما يدفع منها . 7255 - مسألة : إن سئلت عن رجل دفع إلى الصائغ خمسين مثقالاً ذهباً ، وألقى عليه عشرين مثقالاً شَبَهاً ( 1 ) ، ثم قطع من الجملة قطعةً ، وزنها عشرون [ مثقالاً . كم فيها من الذهب ؟ وكم فيها من الشبه ؟ فاضرب المقطوع وهو عشرون ] ( 2 ) في [ الشبه الملقى عليه ] ( 3 ) وهو عشرون ، فبلغ أربعمائة ، فاقسمها على مجموع الذهب والشبه ، وذلك سبعون ، فيبلغ خمسةً وخمسةَ أسباع ، وذلك مقدار ما في القطعة [ من الشبه . ثم اضرب الذهب في الأصل ، وهو خمسون في المقطوع وهو عشرون ، فبلغ ألفاً ، فاقسمها على السبعين ، فيخرج أربعة عشر مثقالاً وسبعي مثقال ، وذلك مقدار ما في القطعة ] ( 4 ) من الذهب . وإن أردت [ أخذته ] ( 5 ) من الشبه ، فنقول : الجملة المخلوطة سبعون سبعاها شبه وخمسة أسباعها ذهب ، فكل قطعة تُقطع فسبعاها شبهٌ وخمسة أسباعها ذهب . فإن قيل : إناءٌ فيه من الذهب خمسةُ مثاقيل ، ومن الفضة تسعةُ مثاقيل ، ومن الرصاص خمسةُ مثاقيل ، ومن النحاس سبعةُ مثاقيل ، ومن الصُّفْر عشرة ، ومن جوهر آخر ثلاثةَ عشرَ مثقالاً ، ومن الشبه أحدَ عشرَ ، فقطعت منها قطعة وزنُها ثمانيةُ مثاقيل ، كم [ فيها ] ( 6 ) من كل جوهر ؟ فاجمع عدد مثاقيل الإناء وهي ستون ، وهي المقسومة عليها ، ثم اضرب مثاقيل كل جنسٍ في الثمانية التي هي وزن القطعة ، فما بلغ فاقسمه على الستين ، فما خرج فهو مقدار ما في تلك القطعة من ذلك الجنس .
--> ( 1 ) الشبه : بفتحتين من المعادن ما يشبه الذهب في لونه ، وهو أرفع الصُّفر ( النحاس ) ( المصباح ) . ( 2 ) ما بين المعقفين ساقط من الأصل . ( 3 ) مكان بياض بالأصل ، وفي ( ح ) " في الحملان ، وهو عشرون . . . " . ( 4 ) ما بين المعقفين سقط كله من الأصل . ( 5 ) بياض بالأصل ، وأثبتناه من ( ح ) . ( 6 ) في الأصل : منها .