عبد الملك الجويني
14
نهاية المطلب في دراية المذهب
الواحد وهو مقدار دينار ( 1 ) ، فتخرج ثمانية دراهم وثلث ؛ فإن معنى ( 2 ) القسمة بيان نصيب الواحد ، فذلك ثمنُ دانقين ونصفٍ من الذهب . فإن أردت أن تحسب على طريق النسبة ، قلت - و [ قد ] ( 3 ) علمنا أن دانقين ونصفاً من الدينار ربعه وسدسه - : [ خُذ ] ( 4 ) ربع الثمن وسدسه ، فربع العشرين خَمسة وسدسها ثلاثة وثلث ، فالمجموع ثمانية وثلث ، وهي الثمن المطلوب . وإن قيل : دينار بعشرين [ درهماً ] ( 5 ) [ فأربعة ] ( 6 ) دراهم [ بكم ] ( 7 ) تكون من الذهب ؟ فاضرب الأربعة فيما يخالفه في الجنس وهو الدينار الواحد ، فيكون أربعة فاقسمها على العشرين التي هي من جنسها ، فيخرج خمساً واحداً ، فبان أنه يقابل أربعةُ دنانير خمسَ دينار . وهذا على قياس فضّ الأثمان على المثمنات في الباب الأول . 7254 - [ و ] ( 8 ) إذا اختلفت الأوزان بين الدراهم والدنانير ، وأردنا أن نتكلم في [ الصرف ] ( 9 ) بأن يقول القائل : مثقال ذهب بعشرين درهماً كم ثمن دانقين ونصفٍ من الذهب بوزن الفضة من الدراهم ( 10 ) ؟ فاضرب سبعةً أبداً في الثمن في هذا الباب وهو عشرون ، تكون مائةً وأربعين ، فأخرج من كل عشرة منها دانقين ونصفاً ، يكون خمسة دراهم وخمسة دوانيق ، فهذا ثمن دانقين ونصفٍ بوزن الفضة من الذهب .
--> ( 1 ) ( ح ) : الدينار . ( 2 ) ( ح ) : بقي . ( 3 ) ساقطة من الأصل . ( 4 ) في النسختين : فخذ . وهي مقول القول . ( 5 ) ساقط من النسختين . ( 6 ) في النسختين : بأربعة . ( 7 ) في النسختين : كم . ( 8 ) الواو ساقطة من النسختين . ( 9 ) عبارة الأصل : في ذلك . ( 10 ) ( ح ) : من مبلغ الدرهم .