عبد الملك الجويني

37

نهاية المطلب في دراية المذهب

للمحارم النظر إلى ما يظهر في حالة المهنة ، ولم نجوز للمحرمية النظر إلى ما تحت الإزار ، وردّدنا القول فيما بينهما ( 1 ) ، ولم تقتض المحرمية إباحة النظر إلى ما تحت الإزار لمزيد تغليظ من الشرع في ستره ، ولذلك سوّي في منعه بين الذكر والأنثى . فما جاز الانتقال فيه إلى التراب ( 2 ) قطعاً يكون مُسلِّطاً على الكشف ، وما اختلف القول فيه في جواز الانتقال هناك يسلط على الكشف هاهنا قولاً واحداً ؛ لأن الانتقال إلى التراب من الأحوال النادرة ، والحاجة إلى الكشف مما يعم بسبب الأمراض ، فلا يرتب ما تعم حاجته وإن خف على ما تندر حاجته . والأصل في حل النظر إلى من يريد نكاحها قوله صلى الله عليه وسلم " من أراد أن ينكح امرأة فلينظر إليها ؛ فإنه أحرى أن يؤدم بينهما " ( 3 ) وقال صلى الله عليه وسلم : " إذا أراد أحدكم أن يتزوج بامرأة فلينظر إليها ، فإن في أعين الأنصار سوءاً " وروي " شيئاً " ( 4 ) . وهذا النظر مستحب لندب الرسول صلى الله عليه وسلم إليه ، وقيل : هو مباح ، وصيغة الأمر قد تحمل على الإباحة ، كقوله تعالى : { وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا } [ المائدة : 2 ] ، والنظر مباح وإن خيفت الفتنة ، فاستحباب التعرض إلى الفتنة بعيد عن قاعدة الشريعة . ولا يحل النظر إلى ما سوى الوجه والكفين ؛ فإن قصد التزوج ، لم يحرم عليه النظر - وإن خاف الفتنة - إلى الوجه والكفين للخبر .

--> ( 1 ) ما بينهما : المراد به ما فوق السرة ، وما تحت الركبة ولا يظهر عند المهنة ، ولكنه عبر عنه بقوله : " ما بينهما " لوضوح المقصود ، وهذا التعبير وارد في ألسنة كثير من الفقهاء . ( 2 ) أي المرض المبيح إلى التيمم . ( 3 ) حديث " من أراد أن ينكح امرأة فلينظر إليها . . . " رواه النسائي والترمذي وابن ماجة والدارمي وابن حبان من حديث المغيرة . قال في البدر المنير : هذا الحديث صحيح . ( ر . النسائي : النكاح باب إباحة النظر قبل التزويج ح 3235 ، الترمذي : النكاح باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة ح 1087 ، ابن ماجة : النكاح باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ح 1866 ، الدارمي : 2172 ، ابن حبان : 4032 ، البدر المنير : 7 / 503 ، التلخيص : 3 / 305 ح 1583 ) . ( 4 ) حديث " إذا أراد أحدكم أن يتزوج . . . " رواه مسلم ، وأحمد من حديث أبي هريرة وفيهما بلفظ " شيئاً " . ( ر . مسلم : النكاح ، باب ندب من أراد نكاح امرأة إلى أن ينظر إلى وجهها وكفيها قبل خطبتها ، ح 1424 . أحمد : 2 / 299 ) .