عبد الملك الجويني

83

نهاية المطلب في دراية المذهب

تسعة ؛ وجبت العشرة ، وإن قال : دينار وديناران ، لا بل قفيز وقفيزان ، لزم ثلاثة دنانير وثلاثة من القفزان ، وإن قال : دينار فقفيز حنطة ، لم يجب إلا الدينار ، وإن قال : ما بين درهم إلى عشرة ، لزم ثمانية اتفاقاً . وإن قال : من درهم إلى عشرة ، فالواجب ثمانية ، أو تسعة ، أو عشرة ؟ فيه ثلاثة أوجه . وإن قال : بعتك من الجدار إلى الجدار ، لم يدخل الجداران ، والفرق أن التحديد إنما يحسن فيما يتعلق به الحسّ والعيان . فصل في إعادة الإقرار 4433 - إذا أقر بألفٍ في يومين ، أو والى بين الإقرارين ، فإن اتفق وصفهما وسببهما ، أو أمكن اتفاقهما ، لزم ألف واحد ، وإن اختلفا أو أحدهما ، وجب ألفان . وإن اختلف قدر المقرّ به ، واتفق سببه ووصفه ، دخل الأقل في الأكثر ، سواء تقدم الأكثر ، أو تأخر ، فإذا أقر يوم السبت بألف ، ويوم الأحد بألفين ، وجب ألفإن ، وإن أقر يوم الأحد بألف ، ويوم الجمعة بألف ، أو بخمسمائة ، لزمه ألف . وإن أقر يوم السبت بألف صحاح ، أو من ثمن مبيع ، ويوم الأحد بألف مكسر ، أو من قرض وجب ألفان ، وإن أقر يوم السبت بألف مطلق ، ويوم الأحد بألف صحيح أو مكسر ، لزمه ما يقتضيه التقييد من الصحة أو التكسير ، ولو لزمه ألف ، فأثبت أن المستحِق أقر بقبض خمسمائة في شعبان ، وبثلثمائة في رمضان ، وبمائتين في شوال ، فإن كانت هذه الأشهر تواريخ [ للقبض ] ( 1 ) ، لم يثبت القبض إلا في خمسمائة ، وإن كانت تواريخ لما أقرّ به من القبوض ، ثبت قبض الألف .

--> ( 1 ) في الأصل : " للإقرار " والمثبت تصرّف من المحقق .