عبد الملك الجويني

82

نهاية المطلب في دراية المذهب

ولو قال : درهم ثم درهم ودرهم ، أو درهم ودرهم ثم درهم ، لزمه ثلاثة ؛ لاختلاف العاطف . وإن قال : درهم ثم درهم ، لزمه درهمان . وإن قال : درهم فدرهم ، فإن أراد العطف ، لزمه درهمان ، وإن أراد فدرهمٌ لازم إذاً ، لزمه درهم ، على النص ، ويقع في نظيره من الطلاق طلقتان ، وخرّج ابن خيران المسألتين على قولين ، والفرق أصح ؛ لأن الإقرار يقبل التكرار وإن طال الزمان ، بخلاف الطلاق ، ولذلك لو أتى بلفظ الإقرار في يومين ، لزمه شيء واحد ، ولو أتى بلفظ الطلاق في يومين ، وقع طلقتان . فصل فيما يختلف فيه الطلاق والإقرار 4431 - إذا قال : له علي درهم فوق درهم ، أو فوقه درهم ، أو تحت درهم ، أو تحته درهم ، أو مع درهم ، أو معه درهم ، فالنص لزوم درهم ، ويقع في نظيره من الطلاق طلقتان ، وأبعد من خرج ذلك في الإقرار ، وأوجب درهمين ؛ إذ يحتمل أن يريد بالفوقية والتحتية الجودة والرداءة ، أو يريد فوق درهمٍ لي ، أو تحت درهم لي ، ولا ينتظم مثل هذا في الطلاق . ولو قال : درهم قبل درهم ، أو قبله درهم ، أو بعد درهم ، أو بعده درهم ، فالنص وجوب درهمين ، وعلى قولٍ مخرج يجب درهم ، وقيل : إن قال : قَبْل درهم أو بعد درهم ، وجب درهم ، وإن قال : قبله أو بعده ، وجب درهمان . فصل في الإضراب عن الإقرار 4432 - إذا قال : له علي قفيز ، لا بل قفيزان ، لزم قفيزان . ولو قال : أنت طالق طلقة ، بل طلقتين ، فقد نحكم بوقوع الثلاث . وإن قال : درهم ، لا بل قفيزان ، لزم درهم وقفيزان . وإن قال : عشرة ، لا بل