عبد الملك الجويني
69
نهاية المطلب في دراية المذهب
فصل في الجواب ببلى ونعم 4405 - إذا قال : أليس لي عليك ألف ، فأجاب بنعم ، لم يلزمه ، وإن أجاب ببلى ، لزمه ، خلافاً لأبي محمد والإمام ، فإنهما جعلاه مقرّاً في الصورتين ، وعللا بأن اللفظين قد يستعملان في التصديق ، وإن كان على خلاف الأفصح ، والإقرار محمول على ما تبتدره الأفهام ، دون دقائق اللغة . قال أصحابنا : إذا قال : لي عليك ألف ، فقال : نعم ، لزمه ، ولو قال : بعتك عبدي بألف ، فقال : نعم ، لم يصح القبول ؛ لأنه إنشاء لا يدخله صدق ولا كذب ، ونَعَم وعد أو تصديق يدخلها الصدق والكذب . ولو قال الدلاّل للمالك ، أو للولي : بعت متاعك من فلان ، أو زوجت ابنتك منه ، فقال : نعم ، أو قال : بعتُ أو زوجتُ ، لم يصح الإيجاب ، ولو قال : بعته من هذا ، فقال : بعته ، لم يصح الإيجاب . فصل في إقرار المريض والوارث 4406 - من أقر في صحته وفي مرض موته بديون ، لم يقدم إقرار الصحة على إقرار المرض ، وإن أقر المريض بدين وعين ، فلم يترك غيرها ، فإن سبق الإقرار بالعين ، قدمت ، وإن سبق الإقرار بالدين ، فهل يقدم الإقرار بالعين ، أو يستويان ؟ فيه وجهان . وإن أقر في الصحة أو المرض يدين ، ثم أقر عليه الوارث بدين أسنده إلى الحياة ، فهل يقدم إقرار الميت أو يستويان ؟ فيه وجهان يقربان من القولين في إقرار المفلس . فرع : 4407 - إذا تعدّى بحفر بئر ، فهلك بها حيوان بعد موته ، فلا خلاف في تعلق القيمة بالتركة ، وتقديمها على الميراث ، فإن لزمه دين في الحياة ، فهل يقدم