عبد الملك الجويني

38

نهاية المطلب في دراية المذهب

باب المورايث 6225 - ذكر الشافعي في هذا الباب الفرائض الست ، وأبان مستحِقَّ كل فريضة ، ونحن ذكرنا فيما تقدم الجُمَل والمعاقد ، والآن نتبع النصوص ، وترتيب ( السواد ) ( 1 ) ، ونذكر ما فيها من مشاهير الخلاف . وقد ذكر الشافعي في أول الباب فرضَ الزوجين ، وليس فيهما خلاف ، ولا حاجة إلى مزيد بيان ، مع نص القرآن . فصل . قال : " وللأم الثلث . . . إلى آخره " ( 2 ) . 6226 - فنقول : إن كان للميت ولدٌ أو ولد ابن ، فللأم السدس ، بلا خلاف ، وكذلك إذا كان للميت ثلاثة من الإخوة ، والأخوات ، فللأم السدس . وإن كان للميت اثنان من الإخوة والأخوات فمذهب زيد وجماهير الصحابة رضي الله عنهم أن للأم السدس . [ وقال ] ( 3 ) ابن عباس : لا ترجع الأم إلى السدس باثنين من الإخوة ، وقيل : ناظَر ابنُ عباس عثمانَ ، وتمسك بظاهر قوله

--> ( 1 ) في الأصل : الشواذ . وهو تحريف عجيب مع أن الكلمة مرت آنفاً . ( 2 ) المختصر : 3 / 140 . ( 3 ) في الأصل : فقال .