عبد الملك الجويني
13
نهاية المطلب في دراية المذهب
يكن معه ولد ، ولا ولد ابن ، ويرث بالفرض والتعصيب جميعاً مع البنات ، وبنات الابن ، والجد في ذلك كلّه بمثابة الأب عند عدم الأب . فهذه جمل عقدناها . 6196 - ونحن نعقد جملة أخرى فنقول : الوارثون من الرجال على البسط خمسةَ عشرَ : الابن ، وابن الابن ، وإن سفل ، ما أدلى بمحض الذكور ، والأب ، والجد : أيو الأب ، ما لم يدل بأنثى ، والأخ من الأب والأم ، والأخ من الأب ، والأخ من الأم ، وابن الأخ من الأب والأم ، وإن سفل ما أدلى بمحض الذكور ، وابن الأخ من الأب وإن سفل ، ما أدلى بمحض الذكور ، والعم أخ الأب من أبيه وأمه ، والعم أخ الأب من أبيه ، وابن العم من الأب والأم ، وإن سفل ما أدلى بمحض الذكور ، وابن العم من الأب كذلك . وعم أب الميت بمثابة عم الميت ، وكذلك عم جدّه الوارث ، وبنوهم على قياس بني أعمام الميت ، والزوج ، والمولى المعتِق . 6197 - والوارثات من النساء على البسط عشر : البنت ، وبنت الابن ، وإن سفلت ما أدلت بمحض الذكور ، والأم ، والجدة أم الأم ، وإن علت ما أدلت بمحض الإناث ، والجدة أم الأب وإن علت ، ما لم تدل بذكرٍ مُدلٍ بأنثى ، والأخت من الأب والأم ، والأخت من الأب ، والأخت من الأم ، والزوجة ، والمولاة المعتقة . وليس في الورثة أنثى تستغرق الميراث إلا المعتِقة . 6198 - وإن أوجزنا قلنا : الوارثون من الرجال : الابنُ ، وابنُ الابن ، والأبُ ، والجد ، والأخ ، وابنُ الأخ من الأب ، والعم من الأب ، وابن العم من الأب ، والزوجُ ، والمولى المعتِق . 6199 - والوارثات من النساء : البنتُ ، وبنتُ الابن ، والأم ، والجدةُ