عبد الملك الجويني

80

نهاية المطلب في دراية المذهب

والاعتكاف كان في الشرائع المتقدمة ، قال الله تعالى : { أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ } [ البقرة : 125 ] . وعن عائشة أنها قالت : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف ، فيدني إليّ رأسَه ، فأرَجِّله " ( 1 ) . فصل قال : " والاعتكاف سنة حسنة ، ويجوز بغير صوم . . . إلى آخره " ( 2 ) . 2361 - المنصوص عليه للشافعي في الجديد أن الاعتكاف يصح بغير صوم ، ويصح في الليلة الفردة ، والعيد وأيام التشريق . وقال أبو حنيفة ( 3 ) : " لا اعتكافَ إلا بصوم " ، ثم ناقض ، وقال : لو اعتكف يوماً محتوشاً بليلتين ، صح اعتكافه في اليوم والليلتين ، وإن كانت الليلةُ لا تحتمل الصوم . وحكى الأئمة قولاً للشافعي في القديم ، في اشتراط الصوم في الاعتكاف . ثم قال الأئمة : إذا فرعنا على القول القديم ، لم نصحح الاعتكاف في الليل ، لا تبعاً ، ولا مفرداً . 2362 - فإن قلنا : الصومُ شرطُ الاعتكاف ، لم نشترط الإتيانَ بصومٍ لأجل الاعتكاف ، بل نصحح الاعتكافَ في رمضان ، وإن كان صومُه مستحَقاً شرعاً ، مقصوداً . وإن قلنا : الصوم ليس بشرط في الاعتكاف ، فلو نذر أن يعتكف صائماً ، فهل يلزمه الجمع بين الصوم والاعتكاف ، [ أم يجوز له أن يعتكف بلا صوم ، ويصومَ

--> ( 1 ) حديث عائشة رضي الله عنها متفق عليه ( البخاري : الاعتكاف ، باب الحائض ترجل رأس المعتكف ، ح 2028 ، مسلم : الحيض ، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها ، ح 297 ) . ( 2 ) ر . المختصر : 2 / 31 . ( 3 ) ر . الأصل : 2 / 230 ، 239 ، 254 ، مختصر الطحاوي : 57 ، المبسوط : 3 / 115 ، البدائع : 2 / 109 ، 110 ، 111 ، مختصر اختلاف العلماء : 2 / 47 مسألة 534 ، و 2 / 50 مسألة 539 رؤوس المسائل : 237 مسألة 133 .